2 min read
جَلْسَةُ كَفالَةِ سَميرٍ الشَّيْخ - ما زالَتْ هُناكَ مُجازَفَةٌ بِفِرارِه

جَلْسَةُ كَفالَةِ سَميرٍ الشَّيْخ - ما زالَتْ هُناكَ مُجازَفَةٌ بِفِرارِه

مـــحـــاكـــمـــة ســـمـــيـــر الـــشـــيـــخ

محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا

موجز مراقبة المحاكمة الثاني

تاريخ الجلسة: 3 نيسان / أبريل 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون".

تُعَدُّ تقارير مراقبة محاكمة سمير الشيخ ثمرةَ شراكةٍ بين المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) وعيادة لويولا للعدالة في مواجهة الفظائع (LJAC) في كلية حقوق لويولا - جامعة لويولا ماريماونت. وإلى جانب مراقبة المحاكمات، يدعم المركز السوري للعدالة والمساءلة السلطات التي تسعى إلى مقاضاة الجرائم الفظيعة المرتكبة في سوريا عن طريق إجراء تحقيقات والوصل بين الشهود والادعاء العام («بناء القضايا»). ولا يشارك فريق مراقبة المحاكمات التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة معلومات مع فريق بناء القضايا التابع للمركز. ولذلك، لا يملك فريق بناء القضايا إمكانية وصول إلّا إلى التقارير المنشورة المتاحة للعامة.

1- مـــقـــدمـــة

في 4 آذار / مارس 2025، قدّم المدعى عليه سمير عثمان الشيخ (الذي سيشارُ إليه في التقرير بـ «المدعى عليه» أو «الشيخ» اختصارًا) طلبا ثانيا لإعادة النظر في أمر الاحتجاز مشفوعا بمذكرة تتضمن حججه القانونية ووثائق تدعمها، حُجبت المعلومات من بعضها، وقُدّمت أخرياتٌ إلى المحكمة سرّا لا على الملأ. رفضت الولاياتُ المتحدة الطلبَ في 20 آذار / مارس، وقدّم الشيخ ردّا في 27 آذار / مارس.[1]

في الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الخميس الموافق 3 نيسان / أبريل 2025، عُقدت جلسة الاستماع بشأن الطلب (التي سيشارُ إليها في التقرير بـ «جلسة الكفالة») أمام قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا،[2] السيد هيرنان د. فيرا. وكانت مسؤولةُ خدمات ما قبل المحاكمة، السيدةُ تاتيانا غارسيا، حاضرةً بالإضافة إلى مترجم شفوي للغة العربية تحدث مباشرة إلى المتهم عن طريق سماعة الرأس. مَثَلَ كلٌّ من جوشْوا ع. ماوْزْنَر - مساعد المدعي العام للولايات المتحدة ورئيس قسم الجريمة المنظمة والعنيفة في مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا - وباتريك جاسبِرس - محامي المحاكمات في قسم حقوق الإنسان والملاحقات القضائية الخاصة في القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية - نيابةً عن الولايات المتحدة (التي سيُشار إليها بـ «المدعي» أو «الولايات المتحدة» اختصارًا)، ومَثَلَت كلٌّ من نينا مارينو وجنيفر ليزر نيابة عن المدعى عليه سمير عثمان الشيخ.

جلس في الصف الأول على جانب الدفاع في قاعة المحكمة خمسةٌ بدا أنهم من أفراد أسرة الشيخ: امرأة بدت في نفس عمر الشيخ تقريبا، ورجلان وامرأتان بدَوا في أواخر العشرينات إلى منتصف الثلاثينات من العمر. كان حضورهم أكثر هدوءا وفتورا منه في جلسة الكفالة السابقة التي امتلأت فيها قاعةُ المحكمة بأَسْرِها بعائلة المتهم الكبيرة، وحتى أحفاده. ارتسمت العاطفة على أفراد العائلة الحاضرين بوضوح طيلة الجلسة التي لم يحضرها أحدٌ آخر دعما لأي من الطرفين.

2- وصف الإجراءات

أ- مرافعة المدعى عليه

أكد الشيخ من خلال محاميته نينا مارينو أنّ تغيرَ الظروف مسوّغٌ لإعادة النظر في أمر الاحتجاز بما يتفق مع الإطار القانوني المبيّن في مذكرة المدعى عليه لدعم طلبٍ ثانٍ لإعادة النظر في أمر الاحتجاز.[3] وكان التغيير الرئيسي الذي استُشهد به هو انهيار النظام السوري الذي يَنقُض الادعاءات السابقة للادعاء العام بأن المدعى عليه لا يزال يحتفظ بعلاقات أو نفوذ من خلال علاقاته بالنظام السابق. وحاججت السيدة مارينو بأنه منذ سقوط النظام، اعتُقل كثيرٌ من المسؤولين السابقين أو فرّوا، ويضعهم هذا في «وضع لا يسمح لهم» بمساعدة المدعى عليه، وحاججت أيضا بأنّ الادعاء العام لم يقدم أي دليل على أنّ أيّا من القادة الهاربين مهتمٌ بقضية المدعى عليه في ذلك النظام الساقط.

تركّز صميمُ مرافعة الدفاع على روابطِ المدعى عليه الأُسريّة القوية في الولايات المتحدة وتصويرِه بربّ الأسرة. وأكّدت السيدة مارينو على أنّ أُسرة المتهم، التي حضر كثيرٌ من أفرادها في قاعة المحكمة، لها حياة راسخة عتيقة في الولايات المتحدة. ووصفت المدعى عليه بأنه شخصٌ تتمحور حياتُه في الولايات المتحدة حول أُسرته، وحاججت بأن هذه العلاقة تقدّم سببا مقنعا لبقائه في البلاد والامتثال لأي شروط للإفراج عنه.

استحالت نبرةُ الانتقاد الحادّ في المرافعة رزينةً جِدّيةً حينما وصفت السيدةُ مارينو كيف أنّ ابن المدعى عليه «تخلى عن مهنته ونبذها» وكيف أنّ ابنته «ضحّت بإجازة في مصر» لكي تدعم المدعى عليه عندما اعتُقل أولَ مرة. وكلّما مضت المحاميةُ في حديثها، بدا التأثّرُ واضحا على الأُسرة رغم أنّ المدعى عليه لم يرمقهم.

وذكرت السيدة مارينو أنّ أُسرة المدعى عليه قد تعهدت «بصافي ثروتها كلِّه» لتأمين إطلاق سراحه ووصفت هذا الالتزام بأنه انعكاس لإيمان الأُسرة بشخصية المتهم وشيمته وتفهّم أفرادها لعواقب عدم الامتثال. ووصفت تفاعلَ الأُسرة «بالمتين الصادق»، مشيرةً إلى أنّ «هذه ليست أُسرة تستهين بالالتزامات العائلية». وذكرت بحزم أنّ المدعى عليه لن يفرّ ويجازف «بإفلاس» أُسرته.

وبخصوص تشكيل خطر على المجتمع، أشارت السيدة مارينو إلى أنّ السلوكَ الذي أسّس عليه الادعاءُ العام مزاعمَه وقع منذ ما يزيد على 20 عاما في «أرض أجنبية تسودها قوانينُ أجنبية». وأشارت أيضا إلى أنّ كثيرا من الشهود المعنيّين ظلّوا يتحدثون علنا قبل احتجاز المدعى عليه وبعده بصفتهم ناشطين، وهو ما ينتقص من الزعم بأنهم كانوا في حالة خوف، كما لمّحت المحامية.

وعندما تناولت السيدةُ مارينو مسألة المجازفة بالفرار، أكّدت أنّ المدعى عليه لا يملك مواردَ ماليةً خاصةً به ولم يبقَ له منزلٌ في سوريا. وحاججت بأن فكرة فرار المدعى عليه إلى بلد أجنبي مثل روسيا أو إيران دون وثائق هي محض تخمينات وتكهّنات، وأنّ الادعاء العام لم يستوفِ مسؤوليّتَه إثباتَ أنّ هناك مجازفة بفرار المدعى عليه.

اختتمت السيدةُ مارينو طالبةً من المحكمة إخلاء سبيل المدعى عليه بكفالة.

ب- ردُّ الادعاء العام

بدأ محامي الولايات المتحدة، جوشْوا ماوْزْنَر، مرافعته بتقديم خلفية وقائعية عن المتهم. فذكر أنّ المدعى عليه عمل سابقا ضابطَ شرطة وضابطَ مخابرات وآمِرًا في سجن دمشق، وأنه أمر بالتعذيب وشارك فيه بنفسه خلال فترة عمله. وعدّد السيدُ ماوْزْنَر أساليبَ معيّنةً زُعم استخدامها، منها جهاز التعذيب «بساط الريح»، والضرب بالأسلاك الكهربائية، و«الصلب»، والحرق. وأشار السيد ماوْزْنَر إلى أنّ بشار الأسد منح المدعى عليه ترقية لاحقا ليصبح محافظَ منطقةٍ غنيةٍ بالنفط، وهو ما يؤكد على مكانته الرفيعة في النظام السوري. وبعدما تقاعد المدعى عليه، انتقل إلى الولايات المتحدة، حيث زُعم أنه ارتكب احتيالا في طلب الهجرة، إذ أخفى صلته بالتعذيب.

وعندما تناول السيدُ ماوْزْنَر المعايير القانونية، ذكّر المحكمةَ بأن الموظفة القضائية دوناهْيو ارتأت سابقا بأنّ هناك مجازفة بهروب المدعى عليه وبأنه يشكّل خطرا على المجتمع. وذكّر المحكمةَ كذلك بأن حجج الدفاع الحالية تستند إلى «أدلة مجترّة» سبق النظر فيها في جلسات كفالة سابقة. وأشار المحامي إلى أنّ المحكمة رفضت إخلاء سبيل المدعى عليه رغم أنه قدّم موارد لدفع الكفالة خلال جلسة سابقة لإعادة النظر.

وحاجج السيد ماوْزْنَر بأنه منذ جلسة الاحتجاز الأولى في 30 آب / أغسطس 2024، قُدّمت لائحة اتهام نَسَخَت سابقتَها وحلّت محلّها وأضافت تهما تتضمن مزاعمَ بالتعذيب، وهو ما يعرّض المتهم الآن لعقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة. وأكّد السيد ماوْزْنَر أنّ هذا زاد كثيرا من دوافع المدعى عليه للفرار، ودفع الافتراض القانوني لصالح الاحتجاز الموجود في الباب 18 من القانون الأمريكي، الفقرة 3142 (هـ)، (2) و(3).

وبخصوص انهيار النظام السوري، حاجج السيد ماوْزْنَر بأن هذا لا يغيّر كثيرا من تقييم حجم المخاطر التي يشكّلها المدعى عليه. وحاجج بأن الدفاع لا يمكنه إنكار أواصر المدعى عليه بنظام الأسد والتنصّل من علاقاته به ثم الادعاء في الوقت نفسه بأن هذه الأواصر والعلاقات لم تعد مهمة لأن النظام قد هوى وسقط. وشدّد السيد ماوْزْنَر على أنّه لا توجد إلى الآن معاهدةٌ لتسليم المجرمين بين سوريا والولايات المتحدة، وأنه يُزعم أنّ لدى عائلة المدعى عليه منزلٌ في سوريا بقيمة 300 ألف دولار.

وردّ السيد ماوْزْنَر على تركيز الدفاع على الدعم العائلي والتعهدات المالية، مشيرا إلى أنّ هذه العوامل لا تخفف من خطر المدعى عليه على المجتمع. وذكر السيد ماوْزْنَر أنّه يُزعم بأن المدعى عليه عذّب الشهود الذين كانوا مواطنين سوريين عاديين سُجنوا بسبب مخالفات بسيطة كالمخالفات المرورية، وليسوا «نشطاء» كما زعم الدفاع. وأشار السيد ماوْزْنَر إلى أنّ العديد من الضحايا لم يبادروا إلى الإدلاء بالشهادة إلّا بعد أن علموا بأن المدعى عليه اعتُقل في الولايات المتحدة، وأنّ هذا منحهم «طمأنينة وثقة» لمشاركة تجاربهم. وأشار السيد ماوْزْنَر إلى أنّ مزيدا من الضحايا واصلوا المبادرة منذ ذلك الحين، وأنّ المقابلات مع الوكالات الأمريكية لا تزال جارية.

واختتم السيد ماوْزْنَر حديثَه محاججا بأنّ افتراض الاحتجاز ينطبق هاهنا ولم يُدحض.

خلا المدعى عليه من التعبيرات إلى حدّ كبير طيلة مرافعة الادعاء العام، وشَخَصَ ببصره إلى الأمام محملقا، وعبث بأصفاد معصمه من حين لآخر باضطراب وتململ. ونَحْنَحَ مراتٍ عدّة، خاصة عندما أشار الادعاء العام إلى التعذيب، ولكنه تجنب النظر في عيني القاضي أو المحامين أو عائلته.

ج- ردُّ المدعى عليه

ردّا على ذلك، كررت السيدة مارينو حجج المدعى عليه وتبريراته السابقة، مؤكدةً أنّ موقف الادعاء العام «مبنيٌّ كذلك على وجود النظام»، الذي حاججت بأنه لم يعد موجودا. واستبعدت مرة أخرى الفكرةَ القائلة بأنّ المدعى عليه أمكنه الهروب إلى روسيا أو إيران، وتساءلت باستنكار عما إذا كان «سيدخل روسيا ماشيا بتلك البساطة»، ورفضت المخاوف لأنها تخمينات وتكهّنات.

لوحظ تزايد نبرتها المتعالية خلال هذا الجزء من المرافعة، وبدا القاضي فيرا أقل اهتماما، مراقبا بتعبير محايد. جادلت السيدة مارينو بأن القاضية دوناهْيو «لم تتعرف على عائلة [المدعى عليه] كما ينبغي» في الجلسة السابقة، رغم أنّ الجلسة السابقة ركزت بشكل كبير على حضور الأسرة ودعمها.

وأشارت السيدة مارينو بإيجاز إلى جهات الاتصال في هاتف المدعى عليه، قائلة إنّ مجرد وجودِ أسماءِ مسؤولين سوريين سابقين في قائمة اتصالٍ لا يثبت وجود تواصل. وعلّقت السيدة مارينو بأنها هي نفسها «تعرف بالكاد أصحاب أرقام الهواتف في هاتفـ[ـها]».

أخيرا، اختتمت السيدة مارينو بالتأكيد على أنّ المدعى عليه «لا مكان له ليذهب إليه» وأنّ «هذا هو المكان الذي توجد فيه عائلته». وحاججت بأن المدعى عليه يفتقر إلى المعارف أو الوسائل المالية أو الموارد في الخارج، وبالتالي لا دافع لديه للفرار. بل أكّدت أنّ لدى المدعى عليه «دافعا قويا» لمجابهة تهم التعذيب، وأنه ينبغي أن يُسمح له بفعل ذلك من بيته ومع أسرته.

د- الملاحظات الختامية قبل أن تنظر المحكمة في القضية

بعد انتهاء رد محامية الدفاع، شكر القاضي فيرا كلا الطرفين على مرافعاتهما وأشار إلى حضور عائلة المدعى عليه في قاعة المحكمة. وعموما، سمح القاضي فيرا لمحامي كلا الطرفين بعرض مواقفهم دون مقاطعة كبيرة، وهو ما يشير إلى رغبته في إعطاء كل طرف ما يحتاجه من وقت للاستماع إليه تماما. وظلّ القاضي فيرا طوال الجلسة متزنا ومتنبّها يراقبُ المحامين عن كثب ويستمعُ بعناية إلى كل مرافعة. ورغم أنه لم يُثِر إلّا قليلا من الأسئلة الموجَّهة، عكست لغةُ جسده، كتعابيرِه الجادّة ونظراتِه الثابتة وردودِ أفعاله الطفيفة، تفاعلَه النشط مع القضايا المطروحة واهتمامَه بها.

في ختام جلسة الاستماع، أشارت مسؤولةُ خدمات ما قبل المحاكمة شفهيا إلى أنّ مراقبةَ المكان قد تكون شرطا لإخلاء السبيل يمكن تطبيقه، رغم عدم وجود توصية خطية في جدول المحكمة في ذلك الوقت. لم يُصدر القاضي فيرا حُكما من الهيئة القضائية وسينظر في المسألة.

3- الحصيلة

في 21 نيسان / أبريل 2025، رفضت المحكمة طلب المدعى عليه، إذ وجدت أنه «لا يوجد شرطٌ أو شروطٌ تضمن بصورة معقولة مثولَ الشخص إن اقتضى الأمر ولا سلامةَ المجتمع».[4]

أشارت المحكمة أولا إلى أنه «لا يجوز إعادة النظر في أمر احتجاز المدعى عليه إلّا بناء على معلومات جديدة أو تغييرات في الظروف ”لها تأثير جوهري على مسألة ما إذا كانت هناك شروط لإخلاء السبيل تضمن بصورة معقولة مثولَ هذا الشخص إن اقتضى الأمر وسلامةَ الآخرين والمجتمع“».[5] يُسمح باحتجاز مدعى عليه قبل المحاكمة متى ما أمكن إثبات أنّ هناك مجازفة بفرار المدعى عليه أو متى «لم يوجد ضمانٌ بأنّ إخلاء سبيله يتوافق مع سلامة شخص آخر أو المجتمع».[6] يجب استيفاء أحد الشرطين فحسب، وليس كليهما.[7]

ومتى ما اندرجت التهمُ ضد المدعى عليه ضمن فئة منصوص عليها قانونا، كان هناك افتراضٌ قابل للدحض ضد الاحتجاز.[8] وإضافة إلى افتراض الاحتجاز، كان على المحكمة أن تنظر كذلك في (1) طبيعةِ الجريمة المنسوبة إليه وظروفها؛ (2) ووزنِ الأدلة ضد الشخص الذي يسعى إلى إخلاء سبيله؛ (3) وتاريخِ الشخص وسماته؛ (4) وطبيعةِ الخطر الذي قد يشكله إخلاءُ سبيل المدعى عليه وجسامتِه على أي شخص أو على المجتمع.[9]

وهنا، وجدت المحكمة أنه «رغم أنّ انهيار النظام السوري يخفف إلى حد ما احتمالَ المجازفة بفرار المدعى عليه، إلا أنه لا يستبعده» لأن الشيخ «لا يزال في وسعه أن يعود إلى سوريا، حيث يملك منزلا وعائلة، وفيهم ولدٌ وأحفاد».[10] أو، إن خشي انتقامَ قوات المعارضة في سوريا، فيمكنه الذهاب إلى بلد ثالث صديق للنظام السابق، كروسيا، وقد يتمّ ذلك باستغلال معارفه وروابطه بالنظام السابق.[11] ورغم أنّ المحكمة «لم تستهن بالكفالات الكبيرة التي قدمتها عائلةُ المدعى عليه» باعتبارها ضمانا مقابل كفالة، إلّا أنّ التهم ضد المتهم تضمنت «جرائم تعذيب خطيرة، تبرهن على وجود خطر على المجتمع وعلى الشهود الذين تحدثوا ضده علنا».[12] وكان «معقولا أكثر بكثير» أنّ هؤلاء الشهود «لم تطمئنّ نفوسُهم إلى الإدلاء بشهادتهم علنًا إلّا لأن المدعى رهن الاحتجاز».[13] وبهذا الخصوص، يمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الضررَ والأذى الذي قد يناله الشهودُ المحتملون في «مجتمع من غير المواطنين الأمريكيين» إضافة إلى المواطنين الأمريكيين.[14]


[1] The case is United States v. Samir Ousman Alsheikh, U.S. District Court for the Central District of California, Case No. CR 24-00483-HDV.

[2] The Defendant’s two prior applications for pretrial release on bond had been heard by Magistrate Judge Patricia Donahue.

[3] The Defendant’s Memorandum in Support of Second Application for Reconsideration of Detention Order set forth the governing legal standard as follows: “Reconsideration of a defendant’s detention order may be granted only on new information or a change in circumstances ‘that has a material bearing on the issue whether there are conditions of release that will reasonably assure the appearance of such person as required and the safety of any other person and the community.’ 18 U.S.C. § 3142(f); see also United States v. Villegas, 587 F. Supp. 3d 1010, 1012 (9th Cir. 2020) (holding that consideration centers on whether there is any qualitatively different information with a material bearing on the only issue that matters for the Bail Reform Act – the risk of defendant’s non-appearance at court proceedings or of their danger to the community if released).” Def.’s Mem. Supp. of Second Appl. For Recons. Of Det. Order. 3, Mar. 4, 2025.  

[4] (In Chambers) Order Re: Motion for Reconsideration of the Court’s Order Denying Defendant’s Application for Review/Reconsideration of the Magistrate Judge’s Order Setting Conditions of Release/Detention, C.D. Cal. Case No. CR-24-00483-HDV-1 (April 21, 2025) (“Order”), at 4.

[5] Order at 2 (citing 18 U.S.C. § 3142(f)).

[6] Order at 2 (citations omitted).

[7] Order at 2.

[8] Order at 2 (citations omitted).

[9] Order at 2 (citing United States v. Hir, 517 F.3d 1081, 1086 (9th Cir. 2008)).

[10] Order at 3.

[11] Order at 3-4.

[12] Order at 3-4.

[13] Order at 4 (emphasis added).

[14] Order at 4.