1 min read
داخل محاكمة أحداث السويداء#3: أوّلُ حُكمٍ في المحاكمة

داخل محاكمة أحداث السويداء#3: أوّلُ حُكمٍ في المحاكمة

محاكمة أحداث السويداء

محكمة الجنايات العسكرية في دمشق - سوريا

موجز مراقبة المحاكمة الثالث

تاريخ الجلسة: 7 أيلول / سبتمبر 2026

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف. 

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة. 

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم. 

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الثالث الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الرابع من محاكمة أحداث السويداء في دمشق، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، مَثَل أمام المحكمة ستةُ متهمين، إذ انضم متهمان آخران إلى المحاكمة. التمس عدّة محامي دفاع إجراء تحاليل خبرة فنية على مقاطع فيديو، والتمست النيابة العامة الاستماع إلى شهود من طرفها.

ثم أصدرت المحكمة أول حكم لها في إحدى القضايا المنظورة في هذه المحاكمة، إذ حكمت على أحد المتهمين بالسجن سنتَين مع دفع غرامة مالية بعد إدانته بجرم القيام بأعمال نتج عنها إثارةُ النعرات المذهبية والحضُّ على النزاع بين الطوائف المختلفة.

اليوم الرابع - 7 أيلول / سبتمبر 2026

بدأت المحاكمة الساعة 11:25 قبل الظهر.

القضية الأولى:

قضية رقم أساس 226 لعام 2026. أُحضر المتهم عمرو ع. موقوفا ومَثَل طليقا. وحضر المحامي ح1 [حُجب الاسم] وكيلا عن المتهم.

كرّرت النيابة العامة أقوالها السابقة المتعلقة بتجريم المتهم.

كرّر وكيل المتهم أقواله السابقة مُبديا استعدادَه لإسلاف تكلفة الخِبرة الفنية، وقدّم ذاكرة تخزين تحتوي على المقطع الحقيقي الذي التُقِط للموكل أثناء أحداث السويداء، وطالب بإجراء خبرة عليه لتحديد يوم تصوير ذلك المقطع. ثم قدّم مذكرة دفاع مؤلفة من أربع صفحات، أُضيفت إلى ملف القضية.

وقررت المحكمة المُثابرة على إجراء تحليل الخبرة الفنية، وكلّفت وكيل المتهم بتسديد مبلغ سلفة لإجراء الخِبرة الفنية، على أن تتم هذه الخبرة خلال فترة التأجيل. ثم علّقت الجلسة إلى 21 أيلول / سبتمبر 2026.

القضية الثانية:

قضية رقم أساس 249 لعام 2026. أُحضر المتهم عز الدين إ. موقوفا ومَثَل طليقا. وحضر المحامي ح3 [حُجب الاسم] وكيلًا عن المتهم. وحضر محاميا جهة الادعاء، ح4 [حُجب الاسم] وح5 [حُجب الاسم].

شُرع في المحاكمة الوجاهية علنا.

أكّد وكيل النيابة العامة على مطالبه السابقة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام.

وأبرز وكيل جهة الادعاء ح4 [حُجب الاسم] لائحة ادعاء خطية مؤلفة من خمس صفحات، مرفقا بها صورةٌ مصدقة عن ضبط الأمن الجنائي، وصورةٌ مصدقة عن محضر كشف واستجواب الشاهد. أُضيفت هذه الوثائق إلى ملف القضية. 

تقدّم ح5 [حُجب الاسم] بلائحة ادعاء خطية مؤلفة من ست صفحات، أُضيفت إلى ملف القضية.

كَرّر المتهم أقواله القضائية السابقة.

أبرز وكيل المتهم لائحة دفاع خطية مؤلفة من ست صفحات، مرفقا بها قرصٌ مُدمج (CD) وصورٌ مسحوبة من وسائل التواصل الاجتماعي لصفحة مركز [التونيل] الإعلامي في السويداء. والتمس من هيئة المحكمة الاطلاع عليها لكونها تتناقض مع أقوال جهة الادعاء. وطالب بسماع عدد من الشهود حول الوقائع المذكورة في التقرير. والتمس أن يُجريَ خبيرٌ تحليلا لموكله للوقوف على حالته المرضية والنفسية.

قررت المحكمة بعد التشاور تكليفَ وكيل المتهم بجلب شهوده المُسمّين في لائحته الخطية لسماع شهادتهم حول الوقائع، وكذلك إجراء تحليل طبي للمتهم عن طريق مختصّين للوقوف على حالته النفسية والعصبية، إضافةً إلى تكليف وكيل المتهم بإسلاف مبلغ مالي على أن تُجرى الخِبرة خلال فترة التأجيل وبحضور جميع الأطراف، وأن يُسمّى الخبراء بعد تسديد السلفة أصولا. ثم علّقت الجلسة إلى 21 أيلول / سبتمبر 2026.

القضية الثالثة:

قضية رقم أساس 291 لعام 2026. أُحضر المتهم عبد النور ق. موقوفا ومَثَل طليقا. وحضر المحامي ح2 [حُجب الاسم] وكيلا عن المتهم.

أشار القاضي إلى أنّ كافة أوراق الدعوى قُرئت [ملحوظة: لم تُقرأ الأوراق علنا خلال الجلسة].

أكّد ممثل النيابة العامة على تجريم المتهم وفق قرار الاتهام أصولا.

كَرّر المتهم أقواله السابقة.

أكّد وكيل المتهم على طلبه السابق المُتضمّن إجراء الخِبرة الفنية واستعداده لإسلاف المبلغ أصولا.

قررت المحكمة تكليف وكيل المتهم بإسلاف مبلغ مالي لإجراء تحليل الخِبرة على الدليل الرقمي، على أن يُجرى خلال فترة التأجيل أصولا. ثم علّقت الجلسة إلى 21 أيلول / سبتمبر 2026.

القضية الرابعة:

قضية رقم أساس 274 لعام 2026. أُحضر المتهم فراس أ. موقوفا ومَثَل طليقا وحضر المحامي ح6 [حُجب الاسم] وكيلا عن المتهم.

شُرع في المحاكمة الوجاهية علنا.

أبرز وكيل النيابة العامة مُطالبة خطية التمس فيها إحضار الشاكي وسماع أقواله بصورة سرية حرصا على حمايته من الأذى، على أن تُتّخذ الإجراءات المناسبة لحماية الشهود.

كَرّر المتهم أقواله القضائية في الاستجواب الإداري  مع قاضي التحقيق.

قدّم وكيل المتهم مذكرة دفاع خطية مؤلفة من ثلاث صفحات، أُضيفت إلى ملف القضية.

قررت المحكمة إجابة طلب النيابة العامة ودعوة الشاكي بعد أن تزوّدَها النيابةُ العامة بمفصل هويته سرّا، على أن تُسْمَع شهادته بعد التأكد من هويته، وألّا يُكشف عن وجهه خلال الجلسة العلنية القادمة، وذلك وفق إجراءات حماية الشهود. ثم علّقت الجلسة إلى 21 أيلول / سبتمبر 2026.

القضية الخامسة:

أحضر المتهم ربيع ح. موقوفا ومثل طليقا. وحضر معه المحامي ح7 [حُجب الاسم].

شُرع في المحاكمة الوجاهية علنا. 

قدّم وكيل النيابة العامة مُطالبة خطية، أُضيفت إلى ملف القضية، التمس فيها دعوةَ شهود الحق العام الذين استُمع إليهم أمام قاضي التحقيق، ودعوةَ الشاهد غ1 [حُجب الاسم] لسماع شهادته.

كَرّر المتهم أقواله القضائية الواردة في استجوابه الإداري مع قاضي التحقيق.

استمهل وكيل المتهم إلى بعد سماع الشهود لتقديم دفوعه في حال إجابة طلب النيابة العامة.

قررت المحكمة إجابةَ طلب النيابة العامة ودعوةَ الشهود الذين سمّتهم وشهودَ الحق العام، مع الاحتفاظ بحق وكيل المتهم في الرد بعد سماع الشهود. ثم علّقت الجلسة إلى 21 أيلول / سبتمبر 2026.

القضية السادسة:

قضية رقم أساس 306 لعام 2026. أُحضر المتهم المعتصم بالله ح. موقوفا ومَثَل طليقا. وحضر المحامي ح2 [حُجب الاسم] وكيلا عن المتهم.

شُرع في المحاكمة الوجاهية علنا.

بعد الاطلاعِ على وثائق الدعوى والأدلة الموجودة فيها وثبوتِ ارتكاب المتهم الجرم، قررت المحكمة بالإجماع وباسم الشعب العربي السوري ما يأتي:

  1. إدانة المُدعى عليه، العسكري المعتصم بالله ح.، بجرم القيام بأعمال نتج عنها إثارةُ النعرات المذهبية والحضُّ على النزاع بين الطوائف المختلفة لعناصر الأمة السورية، والحكم عليه بالحبس سنتين، ودفع غرامة مالية، واحتساب مدة توقيفه الاحتياطية من أصل المحكومية.
  2. منعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين 2 و4 من المادتين 5 و6 من قانون العقوبات العام السوري.
  3. تضمينه الرسوم والمصاريف.
  4. عرض القرار على النيابة العامة للمشاهدة أصولا.

قرارا وجاهيا قابلا للطعن بمحكمة النقض.

رُفِعت الجلسة في الساعة 12:45 ظهرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 21 أيلول / سبتمبر 2026، في العاشرة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.